العلامة الحلي
452
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
القرابة من هم ؟ 178 فروع : 1 - عدم اشتراط المحرميّة في القرابة 182 2 - فيما إذا أوصى لأقاربه صرف إلى جميع أقاربه البعيد والقريب 182 3 - فيما لو خلّف عمّا وعمّة وخالا وخالة وأوصى لأقاربه فهل تكون الوصيّة بينهم أرباعا 183 4 - فيما إذا أوصى لذي قرابته لم يشترط فيه الجمع 183 5 - فيما لو أوصى لأقارب زيد أو أقارب نفسه دخل فيه ورّاث زيد أو ورّاث نفسه 184 فيما إذا أوصى لأقاربه أو أقارب زيد دخل فيه الأصول والفروع 184 فيما لو أوصى لأقاربه يصرف إلى المعروفين بنسبه 185 فيما قاله الشافعيّة فيما لو أوصى لأقاربه من اعتبار أقرب جدّ ينسب إليه الرجل ويعدّ أصلا وقبيلة في نفسه 185 دخول قرابة الأب والأمّ في وصيّة العرب والعجم 186 تذنيب : فيما إذا أوصى لأقاربه دخل فيه كلّ من يقرب إليه إلى آخر أب وأمّ في الإسلام 186 فيما يتعلّق بما إذا قال : أوصيت لأقاربي أو لقرابتي أو لذي قرابتي أو لذي رحمي 186 فيما لو أوصى لأقرب أقاربه أو لأقرب أقارب زيد أو أقرب الناس إليه أو أقربهم به رحما لم يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب 188 فيما لو اجتمع الأبوان والولد - في الفرض المزبور - تساووا في الاستحقاق 188 فروع : 1 - تساوي أولاد البنين وأولاد البنات في الوصيّة 189